ايها الإخو الكرام رأيت أنه من الضروري والمهو وضع بعض القوانين التي تنظم الجمعيات
حتى يكون للإخوة المغاربة ثقافة قانونية تساعدهم على تسيير جمعياتهم او تأسيسها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد
ظهير شريف رقم 1.58.376الصادر في جمادى الأولى 1378موافق15 نونبر1958يضبط بموجبه حق
تأسيس الجمعيات
(كما تم تعديله وتتميمه بالقوانين الجديدين رقم 75.00ورقم36.04ورقم07.09
الحمد لله وحده,
يعلم من ظهيرنا الشريف هدا اسماه الله واعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الجزء الأول
في تأسيس الجمعيات بصفة عامة
الفصل1
الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات.
الفصل2(عدل وتمم بظهير 10ابريل
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.
الفصل 3(عدل وتمم بالقانون رقم 75.00
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو النظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.
الفصل 4
يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وآن بعد أدائه ما حل اجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية ودلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكر.
الفصل5(عدل وتمم بالقانونين رقم 75.00ورقم07.09)
يجب أن تتقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال .وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العاملة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده,ودلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
وعند استفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل اجل أقصاه 60 يوما.وفي حالة عدم تسليمه داخل هدا الأجل ,جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
وستضمن التصريح ما يلي:
1_اسم الجمعية وأهدافها’:
2_لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحال سكنى أعضاء المكتب المسير’.
3_الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان’.
4_صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب’.
5_مقر الجمعية.
6_عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات و الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر.
وتضاف إلى التصريح المسار إليه في الفقرة الأولى من هدا الفصل القوانين الأساسية. وتقدم ثلاثة نظائر عن هده الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.
ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكدا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤذاة,بالنسبة للحجم,باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكدا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة, يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط, ولا يمكن أن يحتج على الغير بهده التغييرات والتعديلات ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة,يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور ودلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.
الفصل6
كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وان تقتني بعوض وان تمتلك وتتصرف فيما يلي:
الإعانات العمومية
واجبات انخراط أعضائها
واجبات اشتراك أعضائها السنوي إعانات القطاع الخاص
المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17و32من هدا القانون
المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها
الممتلكات الضرورية لممارسة وانجاز أهدافها.
الفصل7(عدل وتمم بالقانون رقم75.00
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل أعلاه.
كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية ادا كانت في وضعية مخالفة للقانون ودلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.
وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.
الفصل 8(عدل وتمم بالقانون رقم 75.00
يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين1200درهم ز5000درهم الأشخاص الدين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل5.وفي خالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة
كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور الحكم بحلها.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الدين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها.
انتهى قريبا الجزء الثاني الخاص بالجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية.[/font]
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته














