السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم إخواني الأفاضل الجزء الثاني من قانون الجمعيات كما عدل وتمم بقانون 07.09
الجزء الثاني
في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية
الفصل9 كما عدل وتمم بالقانون رقم75.00
كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شان غايتها ووسائل عملها.
يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية.وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي.غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لأحكام المادة17 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة.ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.
يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة من ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وان تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات.ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية.ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها,مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي,يمكن أي يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل اجل ثلاثة أشهر.
وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية,بعده بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل6 (الجزء الأول).
استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مدا خيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة انه يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مدا خيل.غير انه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخبل التقديرية والغرض المخصصة له.
ويجوز للامين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل 10 كما عدل وتمم بالقانون رقم75.00
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بالمنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها وللمشروع الذي ترمي إلى بلوغه.
الفصل11 كما عدل وتمم بالقانون رقم 75.00
كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار,أن تقتني بدون عوض,بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية,وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.
الفصل12 كما عدل وتمم بالقانون 75.00
يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية,ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات, إلا بعد إذن يصدره الوزير الأول بقرار.
الفصل 13
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية, يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 11 أعلاه, ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسب ما نص عليه في الفصل السابق.
قانون الجمعيات اخر التعديلات بقانون 07.09 الجزء الثاني
المشرفون: الحسن بنجدي،عبدالالاه الشوفاني،المشرف
الرجاء الاطلاع على قوانين التجمع قبل المشاركة:
قوانين التجمع الدولي لعلم الطيور
-
ايوب المسكيني
- عضو نشيط

-
اشترك في: سبتمبر 29, 2007 العمر: 37 مكان: العيون_ الصحراء الغراء _ المغرب المواضيع: 46 مشاركات: 466 الأوسمة: 1 
اربي ما يلي: حمام زاجل _ الحسون الذهبي
قانون الجمعيات اخر التعديلات بقانون 07.09 الجزء الثاني
| التوقيع |
|---|
-
الريساني
- مشرف سابق

- إنا لله وإنا اليه راجعون

-
اشترك في: يونيو 07, 2007 العمر: 68 مكان: مراكش المواضيع: 107 مشاركات: 521 الصور: 15 اربي ما يلي: طائر الحسون والفلاوطة
رد: قانون الجمعيات اخر التعديلات بقانون 07.09 الجزء الثاني
يدخل العمل الجمعوي ضمن المؤسسات الاجتماعية والثقافية، ويشكل دعامة للمجتمع بخلق الأجواء الملائمة لتأطير الشباب لبناء مجتمع مسؤول يساهم في التنمية والتغيير والعمل على إدماج الشباب في عملية النمو الاجتماعي وفتح المجال للإبداع وإبراز قدرات الشباب على الخلق والابتكار لجعله أداة قوية للمشاركة ويتحمل المسؤولية مدركا لدوره في المجتمع بلورة إرادته للمشاركة في التطور والرقي وجعله مواطن محب لوطنه متشبع بقيم المواطنة.
ولكون الانسان اجتماعي بطبعه فلابد من توفير حاجياته وذلك ما عبر عنه العلامة ابن خلدون في قولته (إن الاجتماع الإنساني ضروري) والتطور التاريخي للإنسانية، جعل الأسرة غير قادرة على القيام بجميع وظائفها التي كانت توفرها العائلة الشيء الذي أدى إلى ظهور عدة مؤسسات اجتماعية لتكمل عمل الأسرة. هذه المؤسسات التي تدخل الجمعيات لتشكل أحد الشروط الأساسية لبروز وتدعيم مجتمع مدني مسؤول، يشارك في نمو الوطن.
مفهوم الجمعية
من الناحية القانونية:
الجمعية:’’تعاقد بين شخصين في إطار تجمع أدبي أ وسياسي أو اقتصادي طائفة تتألف من أعضاء لعرض وفكرة مشتركة’’. ويعرفها المشروع المغربي من الناحية القانونية في ظهير الحريات العامة الصادرة بتاريخ 15 نونبر 1958 حسب ما وقع تغييره وإتمامه في فصله الأول الجمعية بما يلي:
’’الجمعية اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم’’.
وهو تعريف مستند من القانون الفرنسي الصادر في فاتح يوليوز 1901 والخاص بالجمعيات، إلا أن القانون المغربي لم يشر صراحة إلى توعية الشخصين أو مجموعة الأشخاص المكونين للجمعية في هذا الفصل الأول هل هم طبيعيون أم اعتباريون، ولكنه في الفصل 14 من نفس القانون أنه يمكن الجمعيات المصرح بها أن تؤسس اتحادات وجامعات فيما بينها، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يكونون الجمعية إما أشخاص ذاتيون أو اعتباريون.
غير أننا حينما نتكلم عن الجمعية فإننا نكون بصدد الحديث عن مستوى من المستويات العمل الجمعوي وهو الجمعية كتنظيم وليس كمؤسسة. والجمعية يمكن أن تؤسس لمدة محدودة تنتهي بمجرد انتهاء المدة التي حددها المؤسسون لها، أو تؤسس لمدة غير محدودة حسب الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. كما أنها يمكن أن تكون جمعية محلية أي لها أقل من خمسة فروع فرع واحد أو جهوية لها فروع في الجهة االتي تنتمي إليها حسب التقسيم الإداري للجهات. أو أن تكون وطنية لها على الأقل خمسة فروع موزعة على مختلف أقاليم المملكة ويفوق عدد منخرطيها 1000 عضو.
من الناحية الاجتماعية: الجمعية هي جماعة من الأفراد انبثقت عنهم رغبة للقيام بنشاط معين كان موجودا من قبل أو غير موجود لفائدتهم أو لفائدة مجتمعهم في إطار من التعاون والتطوع وممارسة الأنشطة والعلاقات التي تقوم بها الجمعية تربويا وثقافيا وفنيا واجتماعيا ورياضيا، وهذا يؤدي إلى خلق ديناميكية ونشاط بين مجموعة من الأفراد، فوجود تنظيم يعني وجود أفراد تربطهم علاقات ويقومون بأنشطة تحقق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجمعية وهو الذي يضمن الاستمرار والاستقرار خلال مدة صلاحية المكتب المسير. ثم الفعالية التي تشير إلى القدرة على التنظيم والهيكلة وتحقيق الأهداف. فالعمل الجمعوي عمل هادف وأهدافه محدودة، لايمكن تغييرها إلا بمقتضى شروط معينة، وتساعد الفرد على أن يعيش مع الجماعة ويتعاطف معها ويشارك في جميع الأنشطة من أجل الحصول على المنفعة وتحقيق المصلحة العامة.
من الناحية النفسية: الحاجة هي كل ما يتطلبه الإنسان لسد ما هو ضروري ولتلبية رغباته أو لتوفير ما هو مفيد لتطوره ونموه. فالإحساس النفسي بوجود فراغ أو ضرورة القيام بنشاط هو الحافز الذي يبلور التفكير في موضوع ما أو نشاط معين ومن الملاحظ أن حاجات الشباب لا تقتصر على أحوالهم الجسمية والنفسية التي يشعر بها الفرد، بل هناك دوافع للسلوك، تحفز على العمل المتواصل ولإشباع وإرضاء هذه الحاجة؛ المتمثلة في الاستقلال الاقتصادي أو ممارسة عمل لتحقيق الذات اجتماعيا أو ثقافيا. وبذلك تكون الجمعية في هذا الإطار مجموعة من الأعضاء المتجانسين والمتقاربين من حيث الميول والغايات تدفعهم الرغبة في تنمية الهوايات مثلا أو إشباع حاجات نفسية يرغب كل منهم في تحقيقها إما فردا أو جماعة فيستجيب بذلك لحاجات في نفسه مما يجعله يربط علاقات مع الآخر لخلق نشاط من أجل الحصول على منفعة خاصة أو منفعة عامة اخي ايوب المسكيني ان هدا المدخل نحوالعمل الجمعوي اتى بمشروع قانون مغربي بظهير الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 يونيو سنة 1958 الى يومنا هدا التجديد والتعديل المغربي اخي ايوب لك الشكر الجزيل واطلب - تتمة - التجديد للاستفاد
| التوقيع |
|---|
إنا لله وإنا اليه راجعون أدعو الى اخيكم محمد الريساني صاحب هذه العضوية ومشرف الجمعيات المغربية بالرحمة والمغفرة. ![]() |
-
ايوب المسكيني
- عضو نشيط

-
اشترك في: سبتمبر 29, 2007 العمر: 37 مكان: العيون_ الصحراء الغراء _ المغرب المواضيع: 46 مشاركات: 466 الأوسمة: 1 
اربي ما يلي: حمام زاجل _ الحسون الذهبي
رد: قانون الجمعيات اخر التعديلات بقانون 07.09 الجزء الثاني
]السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الحبيب الريساني أشكرك على المرور المفيد كما أحييك على هذه المعلومات الطيبة
والمكملة لكل ما يتعلق بالجمعية الان ما على الفاعلين الجمعويين إلا أن يأخذوا من هذا
البحر من المعلومات ليروو عطشهم فهم في أمس الحاجة لماء يعيد للحياة الجمعوية ببلادنا
روحها وأهدافها النبيلة وكذلك طرق عملها الملتزمة بكل القوانين سواء المنظمة او المؤسسة
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
| التوقيع |
|---|
-
ايوب المسكيني
- عضو نشيط

-
اشترك في: سبتمبر 29, 2007 العمر: 37 مكان: العيون_ الصحراء الغراء _ المغرب المواضيع: 46 مشاركات: 466 الأوسمة: 1 
اربي ما يلي: حمام زاجل _ الحسون الذهبي
رد: قانون الجمعيات اخر التعديلات بقانون 07.09 الجزء الثاني
لسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الحبيب الريساني أشكرك على المرور المفيد كما أحييك على هذه المعلومات الطيبة
والمكملة لكل ما يتعلق بالجمعية الان ما على الفاعلين الجمعويين إلا أن يأخذوا من هذا
البحر من المعلومات ليروو عطشهم فهم في أمس الحاجة لماء يعيد للحياة الجمعوية ببلادنا
روحها وأهدافها النبيلة وكذلك طرق عملها الملتزمة بكل القوانين سواء المنظمة او المؤسسة
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
| التوقيع |
|---|
رد: قانون الجمعيات اخر التعديلات بقانون 07.09 الجزء الثاني
لقد أفدت أخي الريساني وأوفيت أخي المسكيني فشكرا لكم
| التوقيع |
|---|
علينا الحفاض على الحسون قبل فوات الأوان |




